- إنضم
- 20 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 35,831
- مستوى التفاعل
- 113,944
- النقاط
- 63
- المستوي
- 11
- الرتب
- 11
وافق مجلس الوزراء المصري على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما بدلا من 16، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
المصدر: القاهرة 24
ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما بدلا من 16، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية، أو قوة قاهرة، أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
المصدر: القاهرة 24